المادة 12
مادة 12: لا يجوز عقد اي اشتراك بكمية مياه تقل عن نصف متر مكعب يوميا للمسكن الواحد. لمدير المصلحة امر البت بطلبات الاشتراك التي لا تزيد عن المتر المكعب يوميا ويعود لمجلس الادارة حق البت بالطلبات التي تزيد عن ذلك الحد.
نظام تأمين توزيع مياه كسروان لا إلغاء مسجل
المادة 12 من نظام تأمين توزيع مياه كسروان. نظام تاريخ 19/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 17/01/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: لا يجوز عقد اي اشتراك بكمية مياه تقل عن نصف متر مكعب يوميا للمسكن الواحد. لمدير المصلحة امر البت بطلبات الاشتراك التي لا تزيد عن المتر المكعب يوميا ويعود لمجلس الادارة حق البت بالطلبات التي تزيد عن ذلك الحد.
المادة 12 من نظام تأمين توزيع مياه كسروان https://lebaneselegislation.com/text/197044/article/12/