Read this page in English
النص الكامل

نظام تأمين توزيع مياه كسروان لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من نظام تأمين توزيع مياه كسروان. نظام تاريخ 19/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 17/01/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: مع الاحتفاظ بحق المصلحة بالنفقات التي تقع على عاتق المشترك المخالف تفرض الغرامات على مخالفي احكام هذا النظام, بالاستناد الى محاضر ضبط ينظمها المستخدمون والعمال المختصون وبعد تحقيق يجريه المدير مع اصحاب العلاقة, ضمن حد ادنى قدره - 20 - ليرة عن المخالفة الاولى و - 40 - عن المخالفة المكررة في سنة واحدة وحد اعلى قدره - 500 - ليرة. ويعود لمجلس الادارة ان يفرض الغرامات المذكورة وان يقرر صرف النظر عن الملاحقة الجزائية عند الاقتضاء, وله ان يفوض هذه الصلاحية كليا او جزئيا لرئيسه او لمدير المصلحة ضمن اسس وحدود معينة.

المادة 21 من نظام تأمين توزيع مياه كسروان https://lebaneselegislation.com/text/197044/article/21/