المادة 18
يمنح الموظفون المنتدبون للعمل في ادارة الجمارك, حصصا استثنائية يحددها المجلس الاعلى للجمارك, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.
قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 23/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنح الموظفون المنتدبون للعمل في ادارة الجمارك, حصصا استثنائية يحددها المجلس الاعلى للجمارك, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.
المادة 18 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/197065/article/18/