Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 23/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تعتبر خاضعة لرسم الخدمات المنصوص عليه في المادة 330 من قانون الجمارك, وتسجيلها وما يتبع ذلك من اجراءات لتخليص البضائع المستوردة تحت كافة الاوضاع الجمركية وذلك ضمن اوقات الدوام الرسمي وخارجها, باستثناء تلك المعددة في المادة الخامسة ادناه.

كما لا يجوز الجمع بين رسم الخدمات واجور الاعمال الاضافية المنصوص عنهما في المادة 330 من القانون, الا في حالة اجراء الكشف خارج الاماكن الجمركية.

المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/197065/article/2/