Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 23/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

تودع مصلحة الامانة الرئيسية مديرية الجمارك العامة, بيانا شهريا بالمبالغ المتجمعة في حساب "الاموال الفائضة عن الأجور الاضافية ورسم الخدمات", لكي يصار إلى احتساب قيمة الحصة الشهرية.

تعطى اجازة صرف توزيع الاموال الفائضة عن أجور الاعمال الاضافية وعن رسم الخدمات, من قبل المجلس الاعلى للجمارك.

المادة 24 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/197065/article/24/