المادة 2
مادة 2: يخول المدير العام للاستثمار السيد حسان هاشم عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة سندا لاحكام المادة 151 الفقرة 3 من قانون المحاسبة العمومية.
قرار رقم 122 تاريخ 30/01/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 122 تاريخ 30/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 25/01/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يخول المدير العام للاستثمار السيد حسان هاشم عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة سندا لاحكام المادة 151 الفقرة 3 من قانون المحاسبة العمومية.
المادة 2 من قرار رقم 122 تاريخ 30/01/2000 https://lebaneselegislation.com/text/197110/article/2/