المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 18 تاريخ 17/01/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 18 تاريخ 17/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 25/01/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 18 تاريخ 17/01/2001 https://lebaneselegislation.com/text/197139/article/4/