Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10 22/01/2001

تصحيح اخطاء طبيعية واردة في القرار رقم 5 تاريخ 13/01/2001

قرار رقم 10 تاريخ 22/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 25/01/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
22/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 5, 25/01/2001, ص. 297-298
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 22/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام

الخاصة بوزارة المالية-ادارة

الجمارك),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954 المسمى "قانون

الجمارك" وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4913 تاريخ

24 آذار 1994,

بناء على المرسوم رقم 9490 تاريخ

2 تشرين الثاني 1996 ولا سيما

المادة الثانية منه,

بناء على القرار رقم 5 الصادر

عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ

13 كانون الثاني 2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح الاخطاء المطبعية الواردة فى المادة الاولى فى القرار رقم 5, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 13 كانون الثاني 2001 على الشكل التالي: 1- يصحح اسم محمد مصطفى خشن, بحيث يصبح محمد مصطفى حنتس . 2- يصحح تولد وجيه معروف نصار, بحيث يصبح 1952 بدلا 1958

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 22 كانون الثاني 2001 الرئيس حسين نعمه العضو العضو انطوان معوض حسن غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001