المادة 4
تقوم وزارة البيئة بتحديد الشروط البيئية النهائية المطلوبة لانشاء مسلخ وفقا لموقع المسلخ, العملية الانتاجية ومراحلها والملوثات الناتجة عنها (وذلك عبر تعديل بعض الشروط العامة الواردة في المادة الثالثة اعلاه).
قرار رقم 4 تاريخ 12/01/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 4 تاريخ 12/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 25/01/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقوم وزارة البيئة بتحديد الشروط البيئية النهائية المطلوبة لانشاء مسلخ وفقا لموقع المسلخ, العملية الانتاجية ومراحلها والملوثات الناتجة عنها (وذلك عبر تعديل بعض الشروط العامة الواردة في المادة الثالثة اعلاه).
المادة 4 من قرار رقم 4 تاريخ 12/01/2001 https://lebaneselegislation.com/text/197143/article/4/