المادة 16
مادة 16: اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة فلا يجوز ملاحقة الموظف الا بناء على طلب الادارة التي ينتمي اليها او ادعاء المتضرر. تقام الدعوى الشخصية بواسطة النيابة العامة في كل حال, وعلى النيابة ان تستطلع رأي الادارة قبل المباشرة بالملاحقة.
قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 16: اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة فلا يجوز ملاحقة الموظف الا بناء على طلب الادارة التي ينتمي اليها او ادعاء المتضرر. تقام الدعوى الشخصية بواسطة النيابة العامة في كل حال, وعلى النيابة ان تستطلع رأي الادارة قبل المباشرة بالملاحقة.
المادة 16 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/text/197162/article/16/