المادة 30
مادة 30: يتولى المجلس او من ينتدبه تنفيذ الاعمال مهما بلغت قيمة نفقاتها.
قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 30: يتولى المجلس او من ينتدبه تنفيذ الاعمال مهما بلغت قيمة نفقاتها.
المادة 30 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/text/197162/article/30/