Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: يتولى المجلس او من ينتدبه تنفيذ الاعمال مهما بلغت قيمة نفقاتها.

المادة 30 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/text/197162/article/30/