Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يدير الرئيس جلسات المجلس وينفذ قراراته, وهو يتولى بصورة خاصة: 1- وضع جدول اعمال جلسات المجلس . 2- احالة الاوراق وتبليغ قرارات المجلس الى اللجان والدوائر المختصة. 3- توقيع عقود تعيين الموظفين وفاقا لشروط التعيين المنصوص عنها في هذا النظام. 4- البت في صفقات الاشغال واللوازم وفي الاشغال بالامانة التي لا تجاوز قيمتها- الخمسة الاف ليرة لبنانية. 5- الامر بعقد النفقة وتصفيتها وفقا لاحكام المادة 16 من المرسوم. 6- اعطاء سلفات مالية لا تجاوز قيمتها الخمسة الاف ليرة لبنانية. 7- الاشراف على سير الاعمال ومراقبتها وتنسيقها في جميع اقسام المصلحة. 8- ممارسة ما يفوضه اليه المجلس من صلاحيات غير مذكورة في هذا النظام.

المادة 4 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/text/197162/article/4/