Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يتولى المدير: 1- توزيع الاعمال بين الدوائر والموظفين ومراقبة تنفيذها. 2- توقيع المعاملات العادية التي لا تمس مبدأ عاما. 3- البت في الصفقات والاشغال بالامانة التي لا تجاوز قيمتها الالفي ليرة لبنانية. 4- اعطاء سلفات مالية لا تجاوز قيمتها الالفي ليرة لبنانية. 5- تحديد اوقات العمل في المصلحة. 6- ممارسة ما يفوضه اليه المجلس والرئيس من صلاحيات غير مذكورة في هذا النظام.

المادة 8 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/text/197162/article/8/