المادة 6
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
قرار رقم 27 تاريخ 12/12/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 27 تاريخ 12/12/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 6 من قرار رقم 27 تاريخ 12/12/1980 https://lebaneselegislation.com/text/197166/article/6/