Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 135 17/01/1987

الغاء المادة الاولى من القرار رقم 1053-ب تاريخ 19-6-1986 واعادة العمل بالقرار رقم 838 تاريخ 29-4-1986

قرار رقم 135 تاريخ 17/01/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1987. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
135
التاريخ
17/01/1987
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/1987, ص. 38
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 135 تاريخ 17/01/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 1053/ب تاريخ 19/6/1986, بحيث يعاد العمل بمضمون القرار رقم 838 تاريخ 29/4/1986 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 20 تاريخ 15/5/1986.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 1987 الامضاء: متري النمار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1987