المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 1053/ب تاريخ 19/6/1986, بحيث يعاد العمل بمضمون القرار رقم 838 تاريخ 29/4/1986 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 20 تاريخ 15/5/1986.
قرار رقم 135 17/01/1987
قرار رقم 135 تاريخ 17/01/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1987. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة