المادة 2
مادة 2: تستثنى من اجازة التصدير جميع الاصناف (اذا لم تكن من المواد الغذائية) اذا كانت منقولة بواسطة المسافرين او مرسلة بالطرود البريدية شرط ان لا يتجاوز قيمتها مائة ليرة لبنانية
قرار رقم 2299 تاريخ 19/01/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 2299 تاريخ 19/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تستثنى من اجازة التصدير جميع الاصناف (اذا لم تكن من المواد الغذائية) اذا كانت منقولة بواسطة المسافرين او مرسلة بالطرود البريدية شرط ان لا يتجاوز قيمتها مائة ليرة لبنانية
المادة 2 من قرار رقم 2299 تاريخ 19/01/1946 https://lebaneselegislation.com/text/197222/article/2/