المادة 10
عاشرا: يشطب كل كسر ليرة ينتج عن الزيادات المذكورة.
قرار رقم 3 تاريخ 02/01/1986 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 3 تاريخ 02/01/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عاشرا: يشطب كل كسر ليرة ينتج عن الزيادات المذكورة.
المادة 10 من قرار رقم 3 تاريخ 02/01/1986 https://lebaneselegislation.com/text/197243/article/10/