المادة 3
مادة 3: تنشأ بقرار لاحق على حدة الهيئة الفخرية العليا للغابة المحمية المشمولة بهذا القرار وذلك عملا بأحكام المادة الثانية عشرة من قانون حماية الغابات.
قرار رقم 10 تاريخ 17/01/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 10 تاريخ 17/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تنشأ بقرار لاحق على حدة الهيئة الفخرية العليا للغابة المحمية المشمولة بهذا القرار وذلك عملا بأحكام المادة الثانية عشرة من قانون حماية الغابات.
المادة 3 من قرار رقم 10 تاريخ 17/01/1997 https://lebaneselegislation.com/text/197281/article/3/