المادة 2
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 26/12/1996 المدير العام للتعاونيات
قرار رقم 153 تاريخ 26/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 153 تاريخ 26/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 26/12/1996 المدير العام للتعاونيات
المادة 2 من قرار رقم 153 تاريخ 26/12/1996 https://lebaneselegislation.com/text/197291/article/2/