Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 350 16/01/1962

شروط تصدير الحمضيات

قرار رقم 350 تاريخ 16/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
350
التاريخ
16/01/1962 (تطبع الجامعة اللبنانية 16/11/1962: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/1962, ص. 147
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 350 تاريخ 16/01/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بتصدير الحمضيات في صناديق ذات قياسات مخالفة لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 16597 تاريخ 17 تموز سنة 1957 وذلك ضمن الشروط التالية: 1- ان يقدم المصدر شهادة رسمية تثبت قبول البلد المستورد بالقياسات المذكورة. 2- ان تتوفر في الصناديق جميع مواصفات وشروط التصدير الاخرى

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تصديقه.

بيروت في 16/11/1961 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الامضاء: الفرد كتانه صدق في 16 كانون الثاني سنة 1962 وزير الزراعة الامضاء: جوزف اسكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962