المادة 6
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تطبق على مرتكبها العقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته
قرار رقم 150 تاريخ 05/09/1996 ملغى ملغى
المادة 6 من قرار رقم 150 تاريخ 05/09/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 03/10/1996. الحالة: ملغى.
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تطبق على مرتكبها العقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته
المادة 6 من قرار رقم 150 تاريخ 05/09/1996 https://lebaneselegislation.com/text/197444/article/6/