المادة 2
يحدد مدير عام الطيران المدني طراز الطائرات التي يمكن لصاحب الاجازة العمل عليها على ضوء الاجازة التي يحملها
قرار رقم 97 تاريخ 05/09/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 97 تاريخ 05/09/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 03/10/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد مدير عام الطيران المدني طراز الطائرات التي يمكن لصاحب الاجازة العمل عليها على ضوء الاجازة التي يحملها
المادة 2 من قرار رقم 97 تاريخ 05/09/1996 https://lebaneselegislation.com/text/197457/article/2/