المادة 2
مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى الاتحادات المعنية خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وإلا اعتبر لاغيا.
قرار رقم 120 تاريخ 27/08/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 120 تاريخ 27/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 05/09/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى الاتحادات المعنية خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وإلا اعتبر لاغيا.
المادة 2 من قرار رقم 120 تاريخ 27/08/2002 https://lebaneselegislation.com/text/197492/article/2/