Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 301 تاريخ 26/08/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 301 تاريخ 26/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 05/09/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يستفيد من وضع الإدخال المؤقت الورق الرقيق, الوارد بشكل لفات أو طلاحي والتابع لأحد البندين 4813.20 أو 4813.90 بحسب قياس العرض, وذلك بغية تقطيعه وصنعه دفاتر ورق سجاير تم إعادة تصديره.

المادة 1 من قرار رقم 301 تاريخ 26/08/2002 https://lebaneselegislation.com/text/197504/article/1/