Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 303 27/08/2002

تبنيد رقم 401 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

قرار رقم 303 تاريخ 27/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 05/09/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
303
التاريخ
27/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 50, 05/09/2002, ص. 5921
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 303 تاريخ 27/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15

كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

لا سيما المادة 50 منه

بناء على استدعاء شركة OMNIPHARMA

تاريخ 20 ايار 2002

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20 اب 2002

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

باحالته رقم 9498 تاريخ 29 تموز

2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أولا: يبند المستحضر الصيدلاني المسمى "Supradyne Roche", في البند التعريفي 3004.50 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. ثانيا: يوقف العمل بمذكرة التبنيد رقم 215 تاريخ 14 آذار 2000, اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 27 آب 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002