Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 115 23/08/2002

تعديل اسم ونقل مقر "نادي الامل الرياضي - طرابلس" ليصبح "نادي مارين الرياضي

قرار رقم 115 تاريخ 23/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 05/09/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
115
التاريخ
23/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 50, 05/09/2002, ص. 5930-5931
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 115 تاريخ 23/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي

تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة)

بناء على قرار الترخيص رقم 268 تاريخ

09/06/1987 (القاضي بتاسيس نادي الامل

الرياضي)

بناء موافقة الجمعية العمومية بتاريخ

30/11/2001

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

والمسجل تحت رقم 1904/د تاريخ

13/06/2002

بناء على الكشف الميداني من اللجنة

المكلفة بتاريخ 04/07/2002

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم ومقر "نادي الأمل الرياضي - طرابلس" المرخص بموجب القرار رقم 268 تاريخ 9/6/1987, مركزه التبانة, قضاء طرابلس, محافظة الشمال, ليصبح "نادي مارين الرياضي", مركزه الميناء, قضاء طرابلس, محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

23 آب 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002