المادة 1
مادة 1: يعدل اسم ومقر "نادي الأمل الرياضي - طرابلس" المرخص بموجب القرار رقم 268 تاريخ 9/6/1987, مركزه التبانة, قضاء طرابلس, محافظة الشمال, ليصبح "نادي مارين الرياضي", مركزه الميناء, قضاء طرابلس, محافظة الشمال.
قرار رقم 115 23/08/2002
قرار رقم 115 تاريخ 23/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 05/09/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب
والرياضة لرقابة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي
تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة)
بناء على قرار الترخيص رقم 268 تاريخ
09/06/1987 (القاضي بتاسيس نادي الامل
الرياضي)
بناء موافقة الجمعية العمومية بتاريخ
30/11/2001
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
والمسجل تحت رقم 1904/د تاريخ
13/06/2002
بناء على الكشف الميداني من اللجنة
المكلفة بتاريخ 04/07/2002
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل اسم ومقر "نادي الأمل الرياضي - طرابلس" المرخص بموجب القرار رقم 268 تاريخ 9/6/1987, مركزه التبانة, قضاء طرابلس, محافظة الشمال, ليصبح "نادي مارين الرياضي", مركزه الميناء, قضاء طرابلس, محافظة الشمال.
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
23 آب 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان
نصوص ذات صلة