Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 50 02/09/2002

اعلان حل مجلس بلدية كفردنيس - قضاء راشيا وتكليف قائمقام راشيا باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

قرار رقم 50 تاريخ 02/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 05/09/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
50
التاريخ
02/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 50, 05/09/2002, ص. 5916
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 50 تاريخ 02/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977

وتعديلاته (قانون البلديات)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كفردنيس - قضاء راشيا في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام راشيا أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 2/9/2002 وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002