المادة 2
مادة 2: يحدد سعر حنطة المانيتوبا رقم 5 وحنطة عنبر دورم المسلمتين الى المطاحن برسم الطحن والتوزيع على الافران بواحد وثلاثين قرشا لبنانيا(31) الكيلو الواحد تسليم مستودعات الاعاشة في بيروت وطرابلس .
قرار رقم 8711 تاريخ 03/12/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 8711 تاريخ 03/12/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 10/12/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد سعر حنطة المانيتوبا رقم 5 وحنطة عنبر دورم المسلمتين الى المطاحن برسم الطحن والتوزيع على الافران بواحد وثلاثين قرشا لبنانيا(31) الكيلو الواحد تسليم مستودعات الاعاشة في بيروت وطرابلس .
المادة 2 من قرار رقم 8711 تاريخ 03/12/1952 https://lebaneselegislation.com/text/197588/article/2/