Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 262

تعيين مخلصي بضائع مرخصين

قرار رقم 262. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 11/10/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
262
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 06/11/2001: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 50, 11/10/2001, ص. 4601-4602
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 262
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما

المادة 137 منه وتعديلها بالمرسوم رقم

6004 تاريخ 2 آب 2001,

بناء على الطلبات المقدمة من السادة

المذكورة اسماؤهم ادناه لتعيينهم بصفة

"مخلصي بضائع مرخصين",

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السادة المعددة اسماؤهم ادناه بصفة "مخلص بضائع مرخص ": اسم المستخدم تاريخ ولادته محمود محي الدين جارودي 1958 هادي اديب نصر 1959 محمد طه دمج 1964 ناجي الياس عبد الصليب 1962 نزيه فيليب البجاني 1965 دافيد نبيل جابر 1971 بسام سالم الشعار 1967 محمد ديب حسين 1970 خالد حسين خروب 1959 جمال جميل الخطيب 1959

المادة 2

مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الرئيس حسن غصن العضو عبدالقادر كحيل العضو انطوان معوض