Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 318 02/10/2001

اعادة فتح مكتب لتأجير السيارات السياحية في زحلة

قرار رقم 318 تاريخ 02/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 11/10/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
318
التاريخ
02/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 50, 11/10/2001, ص. 4617
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 318 تاريخ 02/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي),

بناء على طلب صاحب العلاقة السيد

روبير عيسى كورية المسجل تحت

الرقم 3959/1 تاريخ 21/09/2001

باعادة النظر بقرار الاقفال وازالة

الشمع الاحمر متعهدا بعدم تعاطي

اعمال تأجير السيارات دون ترخيص

قانوني,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة

السياحية,

وبعد موافقة مدير عام الشؤون السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاد فتح المحل الذي يستثمره السيد روبير عيسى كورية­ والكائن في المنطقة الصناعية زحلة ملك يوسف نبهان وشركاه­ ويرفع الختم بالشمع الاحمر شرط عدم تعاطي اعمال تأجير السيارات قبل الحصول على الترخيص القانوني.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت، في: 2 تشرين الاول 2001 وزير السياحة د: كرم كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001