Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 261 05/10/2001

منح مؤسسة اسعد صدقة للصناعة والتجارة وضع المستودع الصناعي

قرار رقم 261 تاريخ 05/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 11/10/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
261
التاريخ
05/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 50, 11/10/2001, ص. 4600-4601
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 261 تاريخ 05/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

ولا سيما المادة 240 منه,

بناء على طلب مؤسسة اسعد صدقة للصناعة

والتجارة,

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح مؤسسة اسعد صدقة للصناعة والتجارة وضع المستودع الصناعي, في معملها المعد لصناعة مضخات المياه, الكائن على العقار رقم 111 من منطقة معلقة اراضي­ زحلة عن المواد التالية: 1­ قاعدة طلمبة من حديد صب او من حديد ملحوم 8413.91.90 2­ مروحة مخصصة للدوران ناقلة للماء 8413.91.90 3­ جسم خارجي ثابت لكل مروحة 8413.91.90 4­ كعب المجموعة اي مدخل المياه في المضخة 8413.91.90 5­ راس المجموعة اي مخرج المياه والصباب 8413.91.90 6- مضخات اخر تعمل بالطرد المركزي 8413.70

المادة 2

مادة 2: تحدد مديرية الجمارك العامة الشروط الخاصة لتطبيق هذا الوضع.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 5­ تشرين الاول 2001 الرئيس حسين نعمه العضو انطوان معوض العضو حسن غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001