Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 264

تعديل القرار رقم 170/2001 تاريخ 23 آب 2001 بصدد البضائع المسموح استيرادها عن طريق مرفأ شركة الترابة اللبنانية في شكا

قرار رقم 264. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 11/10/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
264
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 05/11/2001: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 50, 11/10/2001, ص. 4602-4603
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 264
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959,

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ

16 كانون الاول 1959 ولا سيما المادة

92 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2001 (قانون الجمارك)

ولا سيما المادة 54 منه,

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك

رقم 3445/74 تاريخ 19 كانون الثاني

1974 وتعديلاته ولا سيما القرار رقم

43/79 تاريخ 10 تموز 1979,

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك

رقم 170/2001 تاريخ 23 آب 2001,

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام

باحالته رقم 8992 تاريخ 1 ايلول 2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشطب عبارة "القرار رقم 108/97, تاريخ 1 كانون الاول 1997", اينما وردت في القرار رقم 170/2001, تاريخ 23 آب 2001, ويستعاض عنها بالعبارة التالية: "القرار رقم 43/79, تاريخ 10 تموز 1979".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. الرئيس حسن غصن العضو عبد القادر كحيل العضو انطوان معوض