المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 142, الصادر عن الجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 17 تموز 2001, باستبدال عبارة "قناني من بلاستيك" بالعبارة التالية: "قناني من بلاستيك باشكال أولية غير تامة الصنع: "perform"
قرار رقم 263
قرار رقم 263. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 11/10/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2001 (قانون الجمارك)
ولا سيما المادة 240 منه,
بناء على قراره رقم 181 تاريخ
6 كانون الاول 1994 المعدل بقراره
رقم 142/2001 تاريخ 17 تموز 2001,
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
باحالته رقم 14142/2001 تاريخ
14 ايلول 2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 142, الصادر عن الجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 17 تموز 2001, باستبدال عبارة "قناني من بلاستيك" بالعبارة التالية: "قناني من بلاستيك باشكال أولية غير تامة الصنع: "perform"
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الرئيس حسن غصن العضو عبدالقادر كحيل العضو انطوان معوض