Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 262 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 262. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 11/10/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي.

المادة 1 من قرار رقم 262 https://lebaneselegislation.com/text/197674/article/1/