Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 23

تأسيس "نقابة العاملين في الاستديوهات والمختبرات في الجنوب"

قرار رقم 23. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 11/10/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
23
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 22/12/2001: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 50, 11/10/2001, ص. 4614
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 23
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 3449/3

تاريخ 20/10/1999,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: حسن يوسف ابو زيد, ميرفت خليل جمعه, محمد عبد الكريم منتش واسامه سلامه بلال, بتأسيس "نقابة العاملين في الاستديوهات والمختبرات في الجنوب", مركزها فى محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

وزير العمل علي قانصوه