Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 269 08/10/2001

اضافة اصناف جديدة الى لائحة الاصناف المقبولة في وضع المستودع الصناعي الممنوح لشركة "فارمالين"

قرار رقم 269 تاريخ 08/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 11/10/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
269
التاريخ
08/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 50, 11/10/2001, ص. 4603
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 269 تاريخ 08/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

ولا سيما المادة 240 منه,

بناء على القرار رقم 143 تاريخ

13 ايلول 1994 (منح وضع المستودع

الصناعي لشركة فارمالين),

بناء على القرار رقم 8 تاريخ

21 كانون الثاني 2000,

بناء على استدعاء شركة فارمالين,

بناء على اقتراح مدير الجمارك

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى اللائحة التفصيلية للاصناف المجاز ادخالها الى المستودع الصناعي لشركة (فارمالين) والمرفقة بالقرار رقم 8, تاريخ 21 كانون الثاني 2000, الاصناف التالية: ­ رقاع من ورق مطبوع 4821.10 ­ رقاع من بلاستيك مطبوع 3919.90.10 ­ مصنوعات من بلاستيك بشكل قمصان صغيرة 3926.90.90 Sleeves

المادة 2

مادة 2: تحدد مديرية الجمارك العامة الشروط الخاصة لتطبيق هذا الوضع.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 8­ تشرين الاول 2001 الرئيس حسين نعمه العضو انطوان معوض العضو حسن غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001