Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 345 تاريخ 29/09/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 345 تاريخ 29/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 11/10/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار منشورات خاصة لمجموعتي الطوابع البريدية التذكارية المذكورتين في المادة الاولى من هذا القرار تتضمن نبذة عن كل مجموعة منهما باللغات العربية والفرنسية والانكليزية مع مغلفات خاصة باليوم الاول للاصدار العائد لهما, وذلك بالتنسيق مع شركة ليبان بوست ووفقا للشكل والعدد والمواصفات التي يوافق عليها المدير العام للبريد.

المادة 2 من قرار رقم 345 تاريخ 29/09/2001 https://lebaneselegislation.com/text/197683/article/2/