Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 162 تاريخ 08/10/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 162 تاريخ 08/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 11/10/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تحدد العلامة الفارقة المشار اليها اعلاه, وفقا لما يلي:

­1-علامة الزجاج الامامي: القياس 20 سم * 7سم, قعر ابيض يتضمن عبارة سيارة معدة للتأجير باللون الكحلي مع اسم الشركة التي تملك السيارة وشعارها, بالاضافة الى ارزة باللون الاخضر في الجانب السفلي الايمن من اللوحة ضمن اطار كحلي سماكة 2 مم.

2­- علامة الزجاج الخلفي: نفس مواصفات اللوحة المخصصة للزجاج الامامي بقياس 25 * 8سم.

المادة 2 من قرار رقم 162 تاريخ 08/10/2001 https://lebaneselegislation.com/text/197719/article/2/