المادة 2
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدتين الرسميتين ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 588 تاريخ 21/11/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 588 تاريخ 21/11/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 11/12/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدتين الرسميتين ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 2 من قرار رقم 588 تاريخ 21/11/1946 https://lebaneselegislation.com/text/197726/article/2/