Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 588 21/11/1946

حذف بضائع من الامر الاداري رقم 238 تاريخ 7-8-1935 الصادر عن المفوضية العليا

قرار رقم 588 تاريخ 21/11/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 11/12/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
588
التاريخ
21/11/1946
الجريدة الرسمية
العدد 50, 11/12/1946, ص. 1322-1323
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار تاريخ 24/12/1946 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 588 تاريخ 21/11/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف من الامر الاداري رقم 238, تاريخ 7 آب 1935, الصادر عن امين السر العام في المفوضية العليا, والمعدل بموجب القرار رقم 456, تاريخ 31 تموز 946 البضائع التالية: - البن - الاقمشة الحريرية والقطنية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدتين الرسميتين ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

دمشق في 21 تشرين الثاني سنة 1946 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضــاء التوقيع: موسى مبارك, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946