Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1372 تاريخ 06/12/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1372 تاريخ 06/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 13/12/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على مستوردي الكتب والمجلات والصحف ان يذكروا عليها بصورة البدل المحدد لبيعها بالمفرق وتدون هذه الاسعار بطابع يبصم بواسطة الحبر, والسعر الذي يجب تدوينه هو نفس البدل المقرر في البلاد التي طبعت فيها لبيع المفرق, ولا يجوز اخراج هذه الاصناف من الجمارك او دوائر البريد قبل انجاز العملية المذكورة. ويجب وضع الطابع المبين للسعر الافرادي على الوحدة حتى ولو كان السعر مدونا بالاصل.

المادة 2 من قرار رقم 1372 تاريخ 06/12/1944 https://lebaneselegislation.com/text/197776/article/2/