المادة 5
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 المؤرخ في 18 حزيران سنة 1942
قرار رقم 1372 تاريخ 06/12/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 1372 تاريخ 06/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 13/12/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 المؤرخ في 18 حزيران سنة 1942
المادة 5 من قرار رقم 1372 تاريخ 06/12/1944 https://lebaneselegislation.com/text/197776/article/5/