Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1012 تاريخ 01/12/1949 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1012 تاريخ 01/12/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 14/12/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

865 الاجهزة الكهربائية الحرارية (باستثناء الاجهزة الكهربائية الطبية) واجزاؤها وقطعها المنفصلة آ- الافران الكهربائية المستعملة في دور الصناعة بدون تعديل ب - الاجهزة الكهربائية الحرارية الاخرى المعدة للاستعمال الصناعي القيمة 25 % 1 % 0،67 % ج) وغيرها القيمة 50 % 25 % 16،70 %

المادة 1 من قرار رقم 1012 تاريخ 01/12/1949 https://lebaneselegislation.com/text/197786/article/1/