Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 254 تاريخ 08/12/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 254 تاريخ 08/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 14/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يمنع على هواة رياضة الغوص تحت الماء المشار اليها في المادة الاولى:

- التقاط الحيوانات البحرية المصطادة بمعدات وشباك صيادين اخرين.

- صيد الكركند بواسطة الحراب والبنادق.

- صيد الاسفنج.

- الغوص المنفرد.

- الغوص بواسطة Compresseur ثابت على المركب.

المادة 2 من قرار رقم 254 تاريخ 08/12/1995 https://lebaneselegislation.com/text/197801/article/2/