Read this page in English
النص الكامل

نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء. قرار رقم 6060. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 14/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

(عدلت بموجب قرار وسيط 8442 / 2003 )

1 ـ ابتداء من تاريخ صدور هذا النظام, على كل مصرف يقوم بفتح حساب شيكات لأحد عملائه أو بتسليمه دفتر شيكات جديد أن يستحصل من هذا العميل على موافقته الخطية المسبقة ودون أي تحفظ على تطبيق أحكام هذا النظام في حال ارتجاع أحد الشيكات المسحوبة منه للسبب المذكور في المدة 2 من هذا النظام.

تحفظ هذه الموافقة على مسؤولية المصرف في ملف خاص يمكن للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع عليه في أي وقت كان.

2 ـ على المصارف أن تقوم, خلال مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا النظام, بالاستحصال على موافقة مماثلة من عملائها الذين سبق إن فتحت لهم حسابات شيكات.

المادة 15 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء https://lebaneselegislation.com/text/197807/article/15/