المادة 2
على المصارف المشتركة أن تنظم وتحفظ بيانا تفصيليا بالمعلومات المتعلقة بالشيكات المسحوبة عليها من عملائها والتي تضطر إلى إرجاعها غير مسددة بسبب انتفاء المؤونة كليا أو جزئيا بتاريخ تقديم الشيك للوفاء خلال المدة القانونية.
نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء لا إلغاء مسجل
المادة 2 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء. قرار رقم 6060. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 14/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على المصارف المشتركة أن تنظم وتحفظ بيانا تفصيليا بالمعلومات المتعلقة بالشيكات المسحوبة عليها من عملائها والتي تضطر إلى إرجاعها غير مسددة بسبب انتفاء المؤونة كليا أو جزئيا بتاريخ تقديم الشيك للوفاء خلال المدة القانونية.
المادة 2 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء https://lebaneselegislation.com/text/197807/article/2/