المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /1100/الف وماية ليرة لبنانية في الشهر.
قرار رقم 60 تاريخ 07/12/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 60 تاريخ 07/12/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 15/12/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /1100/الف وماية ليرة لبنانية في الشهر.
المادة 1 من قرار رقم 60 تاريخ 07/12/1983 https://lebaneselegislation.com/text/197815/article/1/