المادة 3
مادة 3: تعدل هذه التعرفة عند كل تعديل تجريه مصلحة مياه بيروت لتعريفتها وكلما اقتضت الحاجة.
قرار رقم 101 تاريخ 11/11/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 101 تاريخ 11/11/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 15/12/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تعدل هذه التعرفة عند كل تعديل تجريه مصلحة مياه بيروت لتعريفتها وكلما اقتضت الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 101 تاريخ 11/11/1988 https://lebaneselegislation.com/text/197818/article/3/