Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 121 21/09/1993

الاجازة لشركة يونيباك بتصنيع منتوج تقاص جديد تحت وضع المستودع الصناعي

قرار رقم 121 تاريخ 21/09/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 16/12/1993. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
121
التاريخ
21/09/1993
الجريدة الرسمية
العدد 50, 16/12/1993, ص. 1192
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 121 تاريخ 21/09/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954

المسمى قانون الجمارك, ولا سيما المادة 213 تساعا منه

بناء على القرار 4/80 تاريخ 5 شباط 1981 (منح شركة

"يونيباك" وضع المستودع الصناعي)

بناء على طلب شركة يونيباك,

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى لائحة اصناف منتوجات التقاص المجاز تصنيعها تحت وضع المستودع الصناعي الممنوح لشركة يونيباك بموجب القرار رقم 4/80 تاريخ 5 شباط 1981 الصنف التالي: - الواح كرتون بقياسات مختلفة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الرئيس عصام حيدر العضو العضو زخيا ريشا جابر سكر بيروت, في 21 ايلول 1993 رئيس المجلس الاعلى للجمارك زخيا ريشا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993