المادة 1
مادة 1: يضاف الى لائحة اصناف منتوجات التقاص المجاز تصنيعها تحت وضع المستودع الصناعي الممنوح لشركة يونيباك بموجب القرار رقم 4/80 تاريخ 5 شباط 1981 الصنف التالي: - الواح كرتون بقياسات مختلفة
قرار رقم 121 21/09/1993
قرار رقم 121 تاريخ 21/09/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 16/12/1993. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954
المسمى قانون الجمارك, ولا سيما المادة 213 تساعا منه
بناء على القرار 4/80 تاريخ 5 شباط 1981 (منح شركة
"يونيباك" وضع المستودع الصناعي)
بناء على طلب شركة يونيباك,
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى لائحة اصناف منتوجات التقاص المجاز تصنيعها تحت وضع المستودع الصناعي الممنوح لشركة يونيباك بموجب القرار رقم 4/80 تاريخ 5 شباط 1981 الصنف التالي: - الواح كرتون بقياسات مختلفة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الرئيس عصام حيدر العضو العضو زخيا ريشا جابر سكر بيروت, في 21 ايلول 1993 رئيس المجلس الاعلى للجمارك زخيا ريشا
نصوص ذات صلة