المادة 1
مادة 1: تضرف مملكة نيبال الى البلدان الوارد ذكرها في اللائحة المرفقة بالقرار رقم 799, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 13 كانون الثاني 1959 والخاضعة لتعريفة الاستيراد العادية.
قرار رقم 2459 28/05/1968
قرار رقم 2459 تاريخ 28/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/06/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تضرف مملكة نيبال الى البلدان الوارد ذكرها في اللائحة المرفقة بالقرار رقم 799, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 13 كانون الثاني 1959 والخاضعة لتعريفة الاستيراد العادية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 28 ايار 1968 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: جاك اده العضو الامضاء: احمد اسبر
نصوص ذات صلة